السيد محمد تقي المدرسي

384

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 3 ) : المقتول مع الإمام العادل - كالمقتول في الجهاد مع المشركين - شهيد لا يُغسل ولا يُكفن بل يُصلى عليه ويدفن . ( مسألة 4 ) : كل مَن كان من أهل البغي له فئة يرجع إليه يجوز الإجهاز على جريحهم واتباع مدبرهم ، وقتل أسيرهم ، ومن لم يكن كذلك فلا يُتبع مدبرهم ولا يُقتل أسيرهم ولا يُجهز على جريحهم ، ( مسألة 5 ) : لو انطبق على المدبر ، والجريح ، والأسير ، ممن لا فئة لهم عنوان آخر يوجب قتلهم يُقتلون . ( مسألة 6 ) : يجب « 1 » إرشاد أهل البغي قبل الشروع في القتال بكل ما أمكن إرشادهم وإزالة شبهتهم مباشرة من الإمام العادل أو بكل من اختاره . ( مسألة 7 ) : لا يجوز سبي ذراري البغاة ولا تملك نسائهم ولا تملك شيء من أموالهم التي لم تحوها العسكر سواء كانت تُنقل أو لا ، وكذا ماحواها العسكر مما يُنقل . ( مسألة 8 ) : للإمام المعصوم عليه السّلام أو مَن نصبه قتال مَن منع الزكاة لا مستحلًا حتى يدفعها ، وكذا الحقوق العامة « 2 » - كالخراج ، والخمس ونحوهما - إذا طلبه الإمام عليه السّلام وامتنعت الرعية عن الأداء مع التمكن منه ، وفي ثبوت هذا الحكم لنائب الغيبة وجهان ؟ ( مسألة 9 ) : كل مَن أتلف من أهل البغي - على الإمام العادل - شيئاً ضمنه مطلقاً . ( مسألة 10 ) : لو أتى الباغي ما يوجب الحد واعتصم بدار الحرب يقام عليه الحد مع الظفر به . ( مسألة 11 ) : لو قاتل الذمي مع أهل البغي خرق الذمة . ( مسألة 12 ) : للإمام عليه السّلام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي . ( مسألة 13 ) : مَن سبّ الإمام العادل وجب قتله . ( تم كتاب الجهاد )

--> ( 1 ) إن كانت لديهم شبهة في ذلك ، أما مع عدمها ومعرفة عنادهم فمشكل القول بالوجوب وإن كان راجحا قطعا ، بل لا يترك الاحتياط لتساوي حال الجهاد فيهم كما في الكفار . ( 2 ) إذا رجع إلى حالة البغي وفي غيره يحتاج إلى دليل كاف .